الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٤١مسألة:
فإن قالت قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي قال نعم ثم احتج أنه أبرأها من الشرك قال هذا عندي مثل قوله قد قبلت وقد اختلفوا فيه فقيل يقع البرآن وقيل لا يقع إلا أن يريده وقيل لا يقع ولو أراده وعلى قول من يقول إن النية لا يقع بها الطلاق
مسألة
:
إن قالت نعم أنت تريد وقال نويت من الشرك فقد وقع البرآن ولا
تقبل نيته في ذلك لأنه لما قال نعم فقد وقع البرآن وقد بانت منه
مسألة:
وقيل إذا قالت أبرأتك ولم تقبل على أن تطلقني فقال قد قبلت ولا أطلقك قال لا ينفعه بل هي تطليقة. وقول لا يكون برآنا ولا طلاقا ما لم يرد بذلك برآنا ولا طلاقا وقيل إذا كان بينهما أساس الخلع وقال قد قبلت وقع الخلع هكذا عن عبد المقتدر فإن قعدا للبر آن فقيل له تبرئها على أنك تبريها على ثلاث تطليقات فقال نعم ولم يكن أبرأها ثم أبرأ لها نفسها بعد قولها ولم يرد ببر آنه ثلاث تطليقات قال إذا لم يرد ببر أنه ثلاثا فعندي إنه إنما يقع عليها بتطليقة واحدة بمعنى البرآن الذي أبرأها وإن
كان أبرأها على نية الثلاث فعندي أنه يقع يقع عليها ثلاث تطليقات
- 41 -