الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٤٣باب في الفدية عند الخلع بأكثر
والعطية
من
الصداق
على ترك الجماع أو غيره
وعن الشيخ أبي محمد رحمه الله قال أصحابنا وليس للرجل أن يأخذ ما تفتدى إليه زوجته من مال يتعدى ما أصدقها إياه. وإن خلعها على شيء منه فجائز فإن اختلعت بفوق ما أصدقها رد عليها والخلع واقع كذا يوجد عن علي بن أبي طالب من الرباء أخذ الصدقات عند والزيادة. والنظر يوجب جواز ذلك وظاهر الكتاب شاهد بجوازه لقوله
الخلع
تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به والرجوع إلى الكتاب دون قول على. وأيضا قال أصحابنا في الرجل يطلق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه أن ذلك جائز وسمّوه شراءً. ومن غيره وقول لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا لقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا
مسألة:
وإذا قالت المرأة لزوجها أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك حقي فتركت له فأعفاها فقد وقع الخلع. وعن أبي الحواري قال لا أرى خلعاً وله ما
جعلت له.
مسألة:
فإن قالت لك نصف حقي الذي عليك ولا تطلب إلى نفسي فقال
قد فعلت ذلك لك فلا يقع بهذا خلع. وقال بعض إن تركها أربعة أشهر
- 43 -