المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٤٤

بانت بالايلاء ويكون خلعا. قال أبو الحواري وبالأول نأخذ ولا يكون

إيلاء

مسألة:

كذا

الفضل بن الحواري وإن قالت أريد مزاولة دواء فخذ مني ولا تقربني ففعل فقد قال من قال أنه خلع وقول ليس بخلع. وفي موضع قيل يقع في هذا إيلاء وقول لا إيلاء في هذا. وإن أعطاه رجل مالاً على أن لا يطأ سنة. هل يجب فيه إيلاء. قال إلا أن يحلف له والله أعلم.

مسألة:

وإذا طلبت المرأة أن تمر إلى موضع مثل مأتم أو عيادة مريض فيأبى زوجها طلبها فقال اتركي حقك حين أتركك تمري فقالت قد تركت لك حقي أو قد أبرأتك مني كل حق عليك لي فالبر أن يثبت لأنه كان على عوض رضاها فجائز ما لم يكن منعها من حق يجب عليه تركها تمر إليه أو غرض يجب عليها فيتركها له لا يحل له

مسألة

ومن دعى امرأته إلى فراشه فاعتلت فقال تذهبين بمالي وتمنعينني نفسك فقالت إن شئت قد وهبته لك أو رددته عليك قال قد قبلته فعن ابن

محبوب أن هذا ليس بخلع لأنها لم تذكر الخلع

(1) في نسخة أن يخليها

- {{I

١٠٬٢٩٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.