الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨مسألة:
قال أبو سعيد: إن فى الذى نسى مسح رأسه اختلافا؛ فقول، عليه أن يستأنف الوضوء ولو كان وضوؤه رطباً لم يجف منه شيء، وقول يجزئه منح رأسه وحده إذا كان وضوؤه رطبا ولم يجف بعد. وقول يجزئه إن مسح برأسه
وحده ولو جف وضوؤه كله، ما لم يدخل فى الصلاة. وقول واو دخل في الصلاة ثم ذكر فإنما عليه أن يعيد مسح رأسه وحده.
*
١٬٠٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.