الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧97
محبوب: إن كان موضع القار كالظفر أو أكبر، فعليه إعادة الوضوء والصلاة ويخرج القار، ويوضى موضعه. وإن كان القار أقل من ظفر فصلاته تامة، وإن كان خيتا
قال أبو عبد الله: قد جاء الأثر بالقار بهذا، والخبث وغيره في ذلك سواء
وعن موسى بن على فى جنب وجد بعد أن صلى قشرة سمكة قد علقت لم يصل
الماء إلى موضعها أن عليه تطهير موضعها، وعليه الوضوء والصلاة
مسألة:
ومن
كانت به سقطة في مجارى الوضوء وتمسح ولم يعلم بها. قال أبو محمد: لا بأس عليه، ولو كان جنباً فاغتسل وهي في جسده ولم يعلم بها فلا بأس.
مسألة:
وكلما مسح المتوضى عضوا ثلاثاً فقد أجزأه، ولو لم يستيقن أن الماء قد مر عليه كله، ولو كانت كل مسحة لا تعم العضو، لأن الحكم للكثير إذا غلب على الظن أنه قد عمه، وإن علم أنه قد بقى من عضو الوضوء شيء قليل لم يمسه
الماء بعد ما صلى، فلا شيء عليه.
مسألة:
ومن توضأ وعلى ظفره قار، فإن لم يخرج وقد غشى الظفر كله وصلى، فعليه
الإعادة. وإن لم يغشه كله، فلا إعادة عليه.
) 7 - المصنف - ج 4)