الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٠مسألة:
1 ..
ومن شك في وضوئه كله بعد خروجه منه فلا نقض، ولا يرجع إلى الشك 4 فإن شك في عضو أنه لم يحكمه بعد أن خرج منه لم يرجع. ولو كان ذلك لكان الإنسان لا يبرح يتوضأ.
وإن شك وهو بعد فيه، فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنما لا يرجع إذا خرج
من الحد، وأدى الفرض وكذلك الغسل.
وفى موضع؛ ومن شك فى المضمضمة وهو فى الاستنشاق، أو في يده اليمنى وهو يغسل الأخرى فليس عليه أن يرجع؛ فإنه قد جاوز ذلك العضو إلى غيره.
مسألة:
و من شك أنه لم يغسل يده أو وجهه، ثم نظر فإذا الوجه واليد رطبان، لم أر
إعادة عليه. مسألة:
ومن شك في غسل البول، وهو في غسل الغائط، لم يجاوزه حتى يحكمه؛ لأن
الاستنجاء واحد، لأنه بما شاء بدأ منهما. والله أعلم.
مسألة:
ومن شك أنه لم يحكم الاستنجاء ولم يغتسل، فلا يرجع إلى الشك (1). فإن. شك وهو بعد فيه فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنما لا يرجع إذا خرج من الحد.
(1) أى إذا انتهى منه.