المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

مسألة:

-11 -

ابن محبوب. فيمن خرج من الماء من غسل من جنابة أو نجاسة، ثم شك أنه لم يغسل شيئا من يديه، أو لم يحكم الاستنجاء. قال؛ إذا لبس ثوبه فلا إعادة عليه ولا يرجع حتى يستيقن، وكذلك إذا خرج من الماء على أنه قد غسل أو توضأ،

ثم شك فلا يرجع إلى الشك حتى يستيقن، ولو لم يكن لبس ثوبه

مسألة:

ومن بال وذهب إلى الماء، فلما ترطب الموضع من الماء، شك أنه استبرأ أم لا. قال إذا اطمأن قلبه أنه قد استبرأ على ماعود من النبع، فله أن يمضى على

وضوئه، إلا أن يغلب عليه غالب ينقله على حالته المعروفة

مسألة:

ومن تغوط وبال، ثم دخل نهراً، وهو ذاكر لهما، أو ناس، ثم خرج من

النهر فشك، أعرك موضع الغائط والبول أم لا، فليس ثوبه وصلى، فأقول

لا يفسد عليه ثوبه ولا صلاته بالشك. فإن استيقن تركه، غير أن الماء قد جرى عليه فذلك ينجس ما أصاب. وليعد الوضوء ليعرك موضع الغائط والبول حتى

يتقنهما، إن شاء الله

مسألة:

وأما الجنب إذا نزل في الماء وهو ذاكر لجنابته أو ناس، ثم خرج من الماء فشك أنه غسل الجنابة أم لا، فأرجو أن صلاته وصيامه يتمان، إلا إن تيقن أنه

6