الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٤مسألة:
وإذا قال إن لم أحج فأنت طالق فهو كذلك أيضا إذا كان بينه وبين الحج أقل من أربعة أشهر أو أكثر ويقول في هذا أكد من وجوب الايلاء إذا كان غير محدود ويلزمه أحد الحكمين إما الايلاء وإما الطلاق للعجز عن ذلك ولا يخرج أيضا عن حكم الأول لأن الحج لا يكون إلا في أيام الحج فقوله العام مرسلاً لا يتفاوتان في المعنى. وإذا قال إن لم أخرج إلى الحج فأنت طالق فهذا واقع به الايلاء لا محال كان قريباً أو بعيداً لأنه قد يجوز ويمكن أن يخرج إلى الحج في أي وقت كان فإن لم يخرج إلى الحج من حلف على ذلك إلى أربعة أشهر بانت بالايلاء وإن وطئها قبل الخروج فسدت عليه وإن خرج ورجع دون الحج فاحسب أن فيها قولا أنه يبر وقول حتى تخرج من عمران بلده وقول حتى يبلغ مواضع الحج وقول حتى يخرج ويحج ثم يبر وإذا خرج إلى الحج وحج في فوره ذلك فقد بركان ذلك
•
الحج في الأربعة أو بعد الأربعة إذا خرج قبل الأربعة وحج من فوره ذلك وإذا خرج ونيته الرجوع دون الحج فلا يبر بذلك على كل حال ولوحج لأنه لا يبر حتى يخرج إلى الحج والحج غير الخروج إلى الحج وقد حلف إن لم يخرج إلى الحج فلا يبر حتى يخرج إلى الحج فافهم ذلك إن شاء الله
مسألة:
عن محمد بن محبوب رحمهما الله فيمن قال لامرأته إن لم تجئ تنامي فأنت طالق ثلاثاً وأرأى مضى (1) إلى شهرين فإن لم تنم معه كما قال حتى تمضي شهران من حين حلف وقع الطلاق وإذا نامت معه قبل
معي
(1) كذا في النسخ وهو غير واضح
-118 -