الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٦باب في مدة الايلاء وحروفه والنية في
ذلك
ومن الأمن امرأته فمكثت أربعة أشهر فقد إنقضت عدتها. لأن الله جعل الايلاء أربعة أشهر فإذا إنقضت فقد بانت ولم يبق عليها عدة منه ولا لغيره إلا أن تكون حاملاً فحتى تضع حملها بعد الأربعة أشهر فتبين من زوجها. ولا يحل وطئها للزوج حتى تضع حملها فإن زادت على أربعة أشهر فإن وطئها حرمت عليه وإن تزوجها زوج قبل أن تضع ووطئها بعد الوضع ففي الفرقة اختلاف وإن تزوجته هو فلا بأس بوطئه إياها
مسألة:
ومن الآمن امرأته وهي أمة فقول أجلها شهران وقول أربعة أشهر كما قال الله تعالى. وهذا قول مرسل وهو أكثر القول. وأما حروف الايلاء فهي إن. وإذا لم. كقولك إذا لم أطئك فأنت طالق وإذا لم يطئها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء وقوله إن لم يجئ عمر و من سفره فأنت طالق فإنه لا يطأ فإن لم يجيء إلى أربعة أشهر بانت بالايلاء
مسألة:
قال أبو الحواري الذي حفظنا من قول الفقهاء أن لا يكون بها إيلاء إلا في موضع واحد إذا قال امرأته طالق إن لم يطئها وإنما يكون الايلاء إذا
قال إن لم يفعل أو ليفعلن
مسألة:
•
ومن قال لامرأته أنت طالق لأكسونك أولا فعلت هذا فإن لم يفعل
-111 -