الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٧حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء وفيه قول آخر ليس عليه العمل أنها
تطلق من حينها.
مسألة:
فإن قال إن فعلت كذا إلى سنة فامرأته طالق فله أن يطأ وفرقوا بين قوله إن لم وبين قوله إن فعلت فهذا له أن يطأ ولا يدخل عليه إيلاء. وأما الذي قال إن لم ليس له مسها حتى يفعل ما قال فإذا لم يفعل إلى أربعة
أشهر دخل عليه الايلاء فإن مسها قبل أن يفعل فسدت عليه أبداً
مسألة:
أظن أبا سعيد فإن قال أنت طالق إن وطئتك وإن لم أطأك فلم يطأها أربعة أشهر هل تبين بالايلاء قال لا فإن وطئها وقع البر بالوطء ولا يقع الطلاق قلت لم وقد قال إن وطئتك وقد ثبت أنه لو قال إن وطئتك لكان موليا قال لأنه اتفق الحنث والبر بالاستثناء كما لو قال إن لم أطأك فلا يكون موليا وإذا اتفق لفظ الحنث والبر في لفظ واحد بطل الحنث في اليمين والطلاق ولا يقع لتكافؤ المعنيين. قال وكذلك لو قال وطئتك ولم أطأك مثل الأولى وقوله ولم مثل إن لم. فإن قال أنت طالق إن وطئتك أو لم أطأك فإن وطئها وقع الطلاق. فإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء
وكذلك إن قال إن لم أطأك أو وطئتك فمثلها لأنه تقديم وتأخير
مسألة
وإن قال امرأته طالق إن لم تأته بكذا وكذا ثم زعم أنه نوى في نفسه
-11 V-