الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨-14 -
الباب الحادي والعشرون
في المتوضيء يجد نبعا ويحتشى
ابن جعفر: من كان يحتشى بقطن فى ذكره، فخرج شيء حتى ترطبت
القطنة، فلا بأس عليه حتى يظهر شيء مما خرج منه.
وإن كان شيء من القطنة ظاهرا ليس برطب وترطب داخلها، فلا فساد عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة ظهر منها شيء
وبلغنا عن بعض الفقهاء، أنه كان إذا احتشى غسل رأس ذكره، وفى ذلك
رخصة بغير أن يكون ذلك عليه.
سعيد: قد قيل عن بعض الفقهاء إنه كان يفعل ذلك، ويأمر به ليترك ما يجد في الرطوبة هنالك حتى يعلم أنها مما تفسد عليه ليقوى بذلك على الشيطان. قال: وبعض لا يأمر بالقصد إلى هذا خوفا أن يكون هناك نجاسة صحيحة، فيدعها لذلك. وهذا احتياط، والأول على الحكم والاحتياط. قال: ويعجبني ذلك لمن كان يعرف نفسه بالشك والوسواس، وترك ذلك لمن لا يعرف نفسه بالشكوك فإن فعل ذلك على حال فهو وجه على ما يقوى على أمر الشيطان.
وما صح على الأصول فهو أقوى وأولى، والاحتياط يكون على معنى
الاختيار. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو محمد: الذى ذكر ابن جعفر، أن بعض من كان عنده 50 علم كان يرطب