المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

-1.9 -

عمدا لحال الشك، ووجدنا عن النبي الله، أنه كان يفعل ذلك. قال: لا أعرف وجهه إن كان الخبر صحيحاً، لأن الصفة التي تليق بأهل العلم

أن يكونوا محتاطين على دينهم، ولا يدفعون بالماء عادة يعرفونها من أنفسهم وأما ما رواه عن النبي الله أنه كان يفعل ذلك، فما علمت أن أحداً من

أهل الحديث وأصحاب السير نقل وصفه عل الله بسلس البول. ولو كان فيه لوردت السيرة عنه بحكمه عنه قولا وفعلا، كما نرى همن لا يبلغ درجته، وكما يروى عن على أنه بعث إليه الا الله يسأله عن المذى والودى ما حكمهما، وقال للرسول اكتم على، فإنى أستحى من رسول الله الله لأن ابنته زوجتى، فروى أنه أمر

أن ينضح الأنثيين بالماء البارد ليرتفع ذلك عنه. والله أعلم.

.

مسألة:

ومن احقشى بقطنة على حشية، ثم حذف الحشية، فلما خرجت أصابت القطنة والحشية شيئاً من رأس الذكر؛ فلا أرى عليه بأساً في هذا، ولا على وضوئه، ولا ثوبه إن مسه حتى يعلم يقيناً أن الحشية خرج منها رطوبة من البول، وأنها

مست ما ظهر من ذكره.

مسألة:

ومن توضأ فلما قام من الماء وجد في ذكره إصعابا وتحدر منه كأنه بول يخرج منه، ولا يستيقن على ذلك. فلا بأس عليه حتى يعلم يقيناً أنه قد خرج من ذكره ماء،

أو ما ينقض عليه، وأنه قد خرج من ثقب الذكر، وإلا فلا بأس عليه