الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٥باب في الإطعام في كفارة الظهار ومن
يجزي
وإذا لم يستطع المظاهر الصوم أطعم ستين مسكينا أكلتين غداء وعشاء أو أكلة بعد أكلة. واختلف في الأكلتين فقيل كلاهما فريضتان وقيل الفريضة أكلة والسنة أكلة ولا تطعم مشركاً ولا عبداً لأنه مال
مسألة:
ابن جعفر وإنما الإطعام لمن لا يستطيع الصوم فإنه إطعام ستين مسكينا أكلتين غداء وعشاء أو أكلة بعد أكلة. واختلف في الأكلتين فقيل كلاهما فريضتان وقيل الفريضة أكلة والسنة أكلة ولا تطعم مشركاً ولا عبداً
لأنه مال
مسألة:
ابن جعفر وإنما الإطعام لمن لا يستطيع الصوم فإنه إطعام ستين مسكينا أكلتين غداء وعشاء أو عشاء وغداء أو يعشيهم مرتين أو يغديهم مرتين. وإن أطعم ثم تركهم أياماً ثم أطعمهم الأكلة الثانية فلا بأس وقيل يستحب أن يطعمهم غداء وعشاء ولا يطعمهم أكلة في إثر الأخرى.
مسألة:
ولا يجوز أن يطعم في الظهار إلا من قد أخذ حوزته من الإطعام من الصبيان وكذلك في كفارة الايمان وليس في ذلك حد في السنين ولكن بالنظر
110 -