المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٤

باب من يجزي إطعامه في الظهار ومن

لا يجزي

ولا يطعم في كفارة الظهار أهل الذمة ولا اليهود ولا النصارى ولا في فطرة رمضان ولا من كفارة جزاء الصيد ولا من وجب عليه في الحج ولا من

كفارة شهر رمضان وفقراء المسلمين أحق بذلك

مسألة:

ومن أطعم المساكين ووطء ثم علم أن منهم غنياً أو مملوكاً فسدت عليه امرأته وإن علم بهما قبل الوطء أطعم مكانهما قبل أن تمضي أربعة أشهر ويدرك. وأما الذمي ففيه اختلاف قول يطعمون في الظهار وقول لا يطعمون. وقول يطعمون في الايمان ولا يطعمون في الظهار وعن محمد بن محبوب أحب إليه أن لا تحرم المرأة على زوجها بإطعام الذمي

مسألة:

ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا أطعم من فقراء قريته من وجد

والباقي من أقرب القرى إليه.

مسألة:

ويجوز أن يصرف الإطعام في المكاتب وقال الشافعي بأنه لا يجوز ولا يجزى المظاهر أن يطعم أحداً من أولاده الذين ملتزم عولهم

- 184 -

١٠٬٤٣٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.