الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٧مسألة:
فإن أطعم المساكين في أيام أو أشهر فقد أجازوا ذلك إذا أحصى
المساكين.
مسألة:
وقيل في المظاهر أنه إذا كان لا يستطيع الصيام فأطعم عن بعض
كفارته ثم استطاع الصوم فعليه الصوم لما بقى فإن صام منه شيئا ثم لم
ما
يستطع الصوم جاز له ما قد صام مما لم يكن أطعم وكان له أن يطعم عن م بقى عليه من الكفارة إذا لم يستطع وما أطعم فيحال مالا يستطيع الصوم لا يلزمه أكثر من ذلك
مسألة:
وإذا أطعم المظاهر خبز ذرة أو خبزا أو أدام سمك فإذا أطعمهم ما يقوم طعامهم وغداءهم جاز قيل فإن أطعم رزاً أو بقلا أو تمراً وحده. قال أما الرز والبقل فيجزي إذا شبعوا منه في الموضع الذي طعام بلادهم. وأما التمر وحده فلا يجزي إلا في المواضع التي يقرى عليه فيها وذلك مثل السوال حيث يقرى على التمر. وأما خبز الشعير فيجزى مع الادام إن شاء الله
-
187 -
١٠٬٤٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.