الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٨باب في تفريق كفارة الظهار بالإعطاء
والمظاهر إذا أراد أن يفرق على الفقراء فليفرق مثل ما يلزمه في كفارة الإيمان والصلوات كل ذلك سواء وهو من البر نصف صاع لكل مسكين ومن الذرة ثلاثة أرباع المكوك. وقيل إن كانت ذرة طيبة أجزاه أربعة أسداس وذلك إذا علم أنها تجزي المسكين لإدامه وغدائه وعشائه وقيل ذرة الباطنه يعطى منها مكول لكل مسكين
مسألة:
ولا يجزي اطعام المريض ولكن يعطى بالكيل وكذلك يعطى للصبي الذي لم يأخذ حوزته إذا كان يأكل طعامه بعد حولين يحولان له يعطى له مثل ما يعطى لغيره أن يطعمه ولا بأس أن يعطى له من يطعمه إذا كان يأكل الطعام ولو لم يحل له حولان لأنه إذا ردد عليه استفرغه. قال أبو الحواري الذي حفظنا أنه لا يعطى في ذلك إلا الفطيم وبه نأخذ
مسألة:
وإن أطعم ثلاثين مسكينا حيا فإنه يجزيه
مسألة:
ويعطى من الشعير مثل البر نصف مكوك وقيل بل هو مثل الذرة
188
١٠٬٤٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.