الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٣مسألة:
ومن طلق زوجته واحدة أو اثنتين ثم وطئ قبل المراجعة بالاشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه من قول أصحابنا لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا وهو ما رواه ابن عباس وعن ابن عباس أنه قال يحد وروى أن عمر بن عبد العزيز كان يرى التفرقة بينهما. جابر كان يرى عليه الرجم
مسألة:
روي
أن رجلاً أتى ابن عباس فقال أني طلقت امرأتي واحدة ثم
راجعتها بغير بينة فقال ابن عباس فسدت عليك امرأتك وعصيت ربك
واتخذت آيات الله هزوءًا
مسألة:
ولا يحرمها النظر إلى فرجها أو مسه باليد. واختلفوا في مس فرجه فرجها ظاهراً من غير إيلاج الحشفة. قال الشافعي وداود لا تحل له إلا أن يشهد على رجعتها فإن وطئ لم تحرم عليه وقد عصى ربه ويرجع يشهد على رجعتها فانظر في هذا القول متهما ما أضعفه في الظاهر وما أقبحه في الباطن والظاهر إذا أباحا حظرا وحللا ما حرما فكيف يكون الحلال حراماً في حال واحدة. وقال الشافعي لا تصح الرجعة بالوطء والقبلة وغير ذلك من الأفعال وقال أبو حنيفة عليه أن يشهد فإن وطئها أو نظر إلى فرجها أجزاه وهو يقوم عنده مقام الاشهاد وهذا أقبح وأشنع من قول المتقدمين والله أعلم وبالله التوفيق