المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٢

مسألة:

ويجب على المعتدة أن تعتد بقصد وارادة لأنها عبادة تعبدها الله تعالى بها ولا تأتي إلا ببينة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين له الدين وقال النبيل الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى قال أصحابنا إذا أتى عليها وقت العدة يقول مذ فورقت بالطلاق أو الموت فقد سقطت العدة عنها

مسألة:

ومن طلق زوجته ثم جعل يقبلها أو يأخذ بيدها ثم ردها فهي امرأته وقد أسا فيما صنع من تقبيله ومسه. ولا يجوز للمطلق واحدة أو اثنين أن ينظر من مطلقته إلى شيء مما يحرم على غيره قال أبو معاوية ليس الظهار مثل الطلاق والمظاهر يدخل عليها بغير إذن ولا تستتر منه وينظر إلى فرجها إن شاء وتنظر إلى فرجه ولا يمسها حتى يكفرّ والمطلق لا يحل له شيء من

ذلك

مسألة:

ومن نظر إلى فرج مطلقته قبل ردها أو مسه فلا تحرم عليه بذلك وهذا عن بشير وقال بشير يستر هذا عن الجهال وبه يقول أبو علي وقال محمد بن محبوب أنها تفسد عليه بذلك وإن جامعها قبل الرد فهو حرام مفرق ولا تحل له أبداً. وقد قيل إن كانت مختلعة فمس فرجها بيده أو نظره

لم يجز ردها وقد حرمت عليه لأنها أملك بنفسها وهو قول عبد المقتدر

١٠٬٤٥٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.