الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٥باب في عدة المتوفى عنها زوجها بالأيام
الأصمص الراجح من النساء التي يموت زوجها يقال مميته وفاقد.
وعدة المتوفى عنها زوجها هي عدة أيام أربعة أشهر وعشراً. ولقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. وإنما قال يتربصن وبدأ الخبر عن الرجل لأن المعنى للنساء في الفعل وهذا جائز أن يذكر الإسم ويكون تمام خبره في الإسم
مسألة: وإن مات عنها زوجها قبل الجواز فعدتها عدة المميته أربعة أشهر وعشراً ولها الميراث والصداق تام. فإن قال قائل إنما تجب خوفاً من الحمل وهذه معلوم أن لا حمل بها فلم وجب عليها العدة. قيل له ان العدة وجبت للعبادة المحضة الا ترى ان الصغيرة والمؤيسه من النساء لا يحملن وقد خوطبتا بالعدة فكذلك هذه العدة عليها عبادة وإن لم يكن بسبب حمل والله
أعلم.
مسألة:
قيل لأبي العاليه لم هذه العشر مع الأربعة الأشهر قال ينفخ فيه الروح واختلف في العشر التي مع الأربعة الأشهر. قال مالك والشافعي هو على الليل والنهار. قال الأوزاعي على الليل فإن قال لم قيل عشراً فقد قيل لأن عدة كل مدة فيها يوم وليلة فلذلك أتت عشراً. قال الأوزاعي إنما حذف الهاء لأنه ذكر العدد لا المعدود ونظيره من صام شهر رمضان وأتبعه
11.01