الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٦بست من شوال وإنما أراد الايام لا شك. وقال زيد في عدة المميته لمكان ارثها وجعل من لا يرث تبعاً لمن يرث.
مسألة:
والتي يملك الزوج رجعتها إذا مات زوجها وهي في العدة رجعت إلى عدة المميته تستأنفها مذ مات. وإذا كان لرجل امرأتان فطلق أحدهما ثلاثا ثم مات ولم يعلم التي طلقها فقال عليهما جميعا أن تعتد ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشراً إذا لم يعلم المطلقة منهما فتأخذ بالثقة في ذلك. وكذلك كل رجل مات عن زوجته وكانت في وجه يجب عليها العدة بالحيض ووجه بالشهور اعتدت العدتين جميعاً
مسألة:
الة نبيلة.
ومن طلق زوجته اثنتين ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ثم توفى قبل أن تنقضي عدتها فعن بن محبوب لها الميراث وعدتها عدة المطلقة وإنما يكون عدتها المميته إذا طلقها واحدة أو اثنتين ومات وهي في العدة استأنفت عدة
المميته
مسألة:
كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة لقوله تعالى متاعاً إلى الحول
ثم جاء قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فهذه الآية بعد الآية
الأولى في التنزيل وإن كانت بالتأليف قبلها
-1.7 -