المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٣

ثلاث حيضات متواليات على حال واحد وأما إن كانت حيضتها الثالثة من الثلاث الأوليات زائدة ففيها اختلاف قال قوم قد حاضت مثل حيضتيها الأوليين وزيادة فقد تمت لها الحيضة ولا تغيرها الزيادة وقد انقضت عدتها ويجوز لها التزويج وقال قوم من الزيادة أنها قد انتقلت عاداتها ولا يحل لها أن تزوج حتى تبين بثلاث متفقات لا زيادة فيهن ولا نقصان

مسألة:

وقيل في المرأة التي تحيض فيكون حيضها يوماً وليلة عادة لها تعرف بذلك نفسها فإن طلقت ولم تكن حاضت قط ثم حاضت يوماً وليلة أو يوماً واحداً فإن عدتها تنقضى بثلاث حيضات في ثلاثة أشهر وإن حاضت ثلاثا في أقل من ثلاثة أشهر لم تنقض العدة ولا يدركها زوجها بعد انقضاء ثلاث حيضاتها أولئك فإن كانت تحيض حيضاً كاملاً وطلقها فحاضت حيضة غير تامة أو أقل من ثلاثة أيام فإنها تبين من مطلقها ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيضات كوامل إلا أن تتابع لها ثلاث حيضات ناقصة مثل ما ذكرنا فإن ذلك يكون حيضا وتعتد به لأنه قد صار وقتا لها. ونحب أن تأخذ في الحيض بالاحتياط فتنقضى العدة من مطلقها إذا حاضت ثلاث حيضات بين كل حيضتين طهراً عشرة أيام هي فيهن تصلي ولو كانت كل

حيضة أقل من ثلاثة أيام ولا تزوج حتى تحيض ثلاثاً

مسألة:

ومطلقة كان حيضها عشرة فجاءها وقتها ثلاثة أيام فإذا كان ذلك في الحيضة الثالثة فليس لزوجها أن يراجعها ولا نحب أن تزوج حتى تحيض

-

- 233 -

١٠٬٤٨٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.