المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٢

أقل الحيض يوماً فلا يبعد أن يكون بتمام ما هو يوجب لحكم الحيض أن

تكون به انقضاء العدة

مسألة:

والتي تحيض يومين ثم تحيض حيضتين تامتين فقيل لا يدركها زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث أقل كل حيضة ثلاثة أيام على قول

مسألة:

قال أبو محمد ومن طلق زوجته وكان وقتها أن تحيض عشراً فحاضت ثلاث حيضات خمساً خمساً فقد بانت منه ولا يجوز أن تزوج بغيره

مسألة:

أبو محمد والمرأة إذا كانت تعتد بالحيض فحاضت حيضتين مثل ما عودت تحيض ثم حاضت الثالثة مخالفة للأولتين ناقصة أو زائدة فقالوا أنها قد فاتت الأول ولا يجوز لها أن تزوج حتى يتفق لها ثلاث حيضات متساويات. وفي الزيادة اختلاف. وأما إن كانت الحيضة الثالثة ناقصة فقالوا أنها لا تحل لها أن تزوج حتى تحيض الرابعة موافقة للأوليين فقد انقضت عدتها ويجوز لها أن تزوج. فإن كانت الرابعة مخالفة للأوليين ووافقت الثالثة فلا ينقضى عدتها حتى تأتي الخامسة فإن وافقت الخامسة الرابعة والثالثة فقد صار ذلك عادة لها وقد تحولت عادتها إلى هذه الثلاث حيضات التي اتفقت لها وقد انقضت عدتها بهن. وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع فهي تعد من العدة ولا يجوز لها أن تزوج حتى تنقضى

- 232 -

١٠٬٤٨٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.