الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٤- 114
1
وإذا ثبت، الاحتياط فى فساد الصلاة، ولو احتمل خروجه من بعد
معنى وجوده.
والفرق بين الواحد وغيره لحق الاختلاف في الثوب، إذا كان لا مخرج له
من مماسته النجاسة حين وجد، ولو لم يجد حين الخروج مماسا لموضع مخرجها الذى تفسد به الصلاة؛ لأنه لا فرق في ذلك
•
وإذا ثبت هذا على الثوب فلم يوجد موضع النجاسة، خرج في الاحتياط على
غسل ما دخل عليه الأشكال إلى ما لا ارتياب فيه.
وبعض من قال بفساد الصلاة بمثل هذا، لا يوجب في الثوب في مثل هذا فساداً، حتى يعلم أنه مسه شيء من النجاسة إذا احتمل ذلك.
فإذا ثبت الفرق فى هذا لزم في الصلاة كذلك كما في الثوب. إلا أن يخرج نظر في الفرق عند المشاهدة. قال: ويعجبنى الحكم في هذا، ما لم يقع ما يشبه
اليقين، ويصير مدافعا لليقين
مسألة:
وكذلك يخرج فى مثل هذا، إذا وجد شبه طعم الدم في فيه، أو عرفه في أنفه، أو كالريح تخرج من دبره لمعنى سواك أو غيره، ولم يستيقن في ليل أو نهار. فيخرج عندى في الحكم في جميع ذلك، أنه على طهارته، وعلى حكم الطهارة من وضوء أو غيره، حتى يصح معه ما لا شك فيه، وليس عليه إذا أحسن معارضة الشيطان ولم يستيقن على شيء أن يشغل نفسه بنظر ولامس.