المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٤

مسألة:

ومن أراد رد زوجته من برآت فجاء بشاهدين يشهدهما على رجعتها فقال المرأة امرأتي فانصرفا على ذلك ووطئها قال أبو عبد الله هذا ضعيف وأخاف الفساد عليهما إلا أن يكون قد اشهدوا أن المرأة امرأتي يريد بذلك ردها فإنه يجوز بذلك ردها وهذا أرخص ما يكون لقيته من لفظ الرد والله

أعلم

مسألة:

قال الوضاح عن سليمان بن عثمان من قال أنت طالق إن دخلت منزل فلان فدخلت فلا تعلم ثم طلقها واحدة ثم أشهد بردها ولم يكن وطئها منذ دخلت المنزل الذي حلف على دخوله إن رده لها يجزيه بدخولها المنزل أو بطلاقه لها الثانية إذا لم تكن خلت العدة

مسألة

فمن طلق يتيمة وردها ووطئها فقيل إن الرد مثل التزويج موقوف إلى البلوغ وله أن يطأها فإن بلغت ورضيت به زوجاً بالرد الذي ردها كانت زوجته على ما يخرج من قول من يثبت تزويجها من صباها وغيرها

- 264 -

١٠٬٥١٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.