الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٣مسألة:
ومن طلق امرأته واحدة ثم أقسم عليه بعض أصحابه أن يراجعها فأقبل حتى قعد بالباب فخرجت عليه امرأته فقالت له راجعتني فقال إنما أراجعك على أن لا تؤذيني قالت نعم فقالوا أدخل على أهلك فدخل ولم يقل اشهدوا أني قد راجعتها قال حاجب قد راجعها. قال غيره أراجعك لم أره إلا كأنه قال أفعل ولم يفعل بعد.
مسألة:
ومن طلق زوجته فقال له رجل قد رددت زوجتك فلانة بنت فلان على ما بقى من الطلاق فقال الزوج نعم فهو رد وقد ردها. قال المصنف وقد وجدت عن أبي سعيد فيها قولاً آخر أنه لا يجزى حتى يتكلم هو بلسانه بذلك. قال وإن أتبع الذي يعلمه بكلامه أجزى إذا أراد به الرد قال ويؤمر ذلك ويريد به الرد ثم يكون رداً منه. قال وكذلك التزويج مثل
أن ينوي
الرد.
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد وأما إذا قلت له في الرد كما قلت له في التزويج قد رددت زوجتك هذه بحقها فيما بقى من طلاقها فقال له نعم يريد بذلك الرد فهو عندي مثل التزويج ويعجبني أن يردها بلفظ إن لم يكن جاز بها جاز
الرد إن شاء الله
مسألة:
وإن قال إذا كان غدا فقد راجعتك فليس ذلك برجعة.
263
-