المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٦

باب في الرد على شرط

وإذا وقع الخلع بين الزوجين ثم اتفقا على العودة على طلاقها بيدها فذلك جائز وليس له أن ينزعه منها وإن طلق الزوج جاز.

- 266 -

١٠٬٥١٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.