الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠قال: وفى الحكم لا أجد ما نعاً يمنع ذلك قبل الاستنجاء وبعده. فإن كان
في موضع يمنع الطهارة من حيث تبلغ، وتحت خروج قول من يمنع قبل الاستنجاء إلا أن يخرجه إذا أراد الاستنجاء.
وإن كان كله لا يحول، فليس عليه إخراجه في الحكم، ولو كان يعلم أنه قد تنجس، وكان يقدر على إخراجه لأنه لا مانع يوجب منعه، وليس هو فى موضع ما يجب فيه التعبد بالطهارة. وإذا كان كذلك، كان بمنزلة مجرى البول في الحكم؛ إد لا تمتنع النجاسة، وإذ لا تبلغه الطهارة، ولا هو متعبد بغسله، وإنما يجعله
اليمتنع به عن النجاسة.
مسألة:
ويخرج قول، إن كان الاحتشاء في موضع يقدر على إخراجه، وقد علم أنه تنجس، وأنه نجس، فعليه إخراجه، لأن عليه إزالة النجاسة كلها مما يقدر عليه بلا مضرة كالاستبراء من البول، حتى يخرجه ومما هو غير خارج من المنى بالبول.
وأما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلا بالبول، فلا أعلم أنه قيل إن عليه أن يبول حتى يخرج الاحتشاء، وإنما يخرج ذلك عندى، أن عليه إخراجه إذا تنجس وقدر عليه بالمعالجة من ظاهر. وإذا ثبت أن عليه إخراجه إذا قدر عليه إذا تنجس، لم يخرج ذلك عندى من ثبوته عليه أن يخرجه بالبول، كما أنه قد ثبت عليه فيما عليه إخراجه من المنى بالبول، ولا فرق في ذلك؛ فلما لم يكن الانتشاء في موضع الطهارة ولم يحل بين شيء تجب طهارته، كان معناه لمجرى البول