المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

- 119 -

-

ولا أعلم اختلافا يوجب في البكر أنه ما خرج منها من ماء أو غيره، ولو صح أنه كان مما دخل من الماء الطاهر إلا أنه نجس ما خرج من والج الفرج إلى.

خارجه.

كذلك لو ثبت أنه صح دخول ماء طاهر في الدبر أو في الذكر متعدياً موضع الطهارة، ثم خرج كان نجساً، لا يبين لى فيه اختلاف، لأنه موضع نجس لا تبلغ

إليه الطهارة.

أنه

وكذلك ما خرج من داخل الدبر من قيح أو بأس أو ماء، ولو استيقن ليس من معنى الغائط. ولا من الجوف. ولو أدرك ذلك باليد وطهر موضعه

لكان عندى سواء.

مسألة:

أبو سعيد: وأما الاحتشاء، فقيل مجملا: إنه لو احتشى بعد أن تبول،

ثم استنجى ولم يخرج الاحتشاء. فإن له ذلك ويخرج أن له أن يفعل ذلك، وليس. عليه إخراجه، ويدعه.

وقول: ليس عليه ذلك حتى يستنجى، ثم يحتشى. لأنه إذا احتشى قبل أن

يستنجى كان مانعاً للطهارة.

وقول: إن كان يبلغ إلى موضع ما تناله الطهارة، فيحول بينه وبين الطهارة، لم يجز له ذلك؛ وإن كان إنما هو حيث لا تناله الطهارة، كان له ذلك قبل الاستنجاء.

وبعده: