الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٨يوماً وبالعشرة الأيام يقول الربيع وموسى بن علي ومحمد بن محبوب وجماعة في عصرهم وجماعة تقدمهم وهم الذين يقولون أقل الحيض ثلاثة أيام والحجة لهم قوله عليه السلام دعي الصلاة أيام إقرائك وأكثر الأيام عشرة أيام لأن ما فوق العشرة لا يسمى أياما لأن ما كان فوق عشرة يسمى يوما كقولهم أحد عشر يوماً لأن قوله أيام إقرائك لا يدل على أنه لا أيام وقد تقول العرب أيام بني أمية وأيام كذا قال الله تعالى: أياما معدودات وهو شهر رمضان فهذا يدل على أن أياما عشرة وفوق العشرة وقد أجمعوا أن ما فوق الخمسة عشر لا يكون حيضا ولولا الاجماع لقلنا تمنع به لوجودنا صحة الاسم له
مسألة
يسمى
عشرة
محمد بن محبوب أقصى ما قيل في الحيض خمسة عشر يوماً وأقصى ما قيل في الطهر شهر قال وهو قول والذى محبوب في المطلقة. قال المصنف لعله يعني بقوله أقصى ما قيل في الطهر شهر أي أكثر ما قيل أنه أقل الطهر
والله أعلم
مسألة:
وقال المسلمون أن كل دم جاء من بعد طهر عشرة أيام فهو حيض
وهو قول الربيع وعن بعض أصحاب النبي الله أنه قال: «أقل الطهر خمسة عشر يوماً وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومحبوب بن الرحيل. وأما الذين قالوا أقل الطهر عشرة أيام وأكثر الحيض عشرة أيام فإنهم يجعلون الطهر عشرة أيام فقد ساووا بين الطهر والحيض قال والذي