المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٧

باب في أقل الحيض والطهر وأكثره

اختلف أصحابنا في أقل الحيض وأكثره فقال قوم الحيض دفعة فإذا انقطع كان الوقت الذي كانت الدفعة فيه وصارت به طاهراً وجعلت حيضة بتلك الدفعة، وقول أقله يوم وليلة، وما دون يوم لا يكون حيضا وقال بعضهم وهو قول شاذ: أقل الحيض ساعة وبه قال بعض مخالفينا وهو الأوزاعي وقال الجمهور منهم أقل الحيض ثلاثة أيام ولم يختلفوا في أقل الحيض أكثر من ثلاثة أيام

مسألة:

أما حجة من ذهب أن أقل الحيض من أصحابنا دفعة فوافق ذلك من أهل الخلاف سعيد بن المسيب ومالك وداوود الحجة قوله عليه السلام للسائلة إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ولم يجعل لها وقتا أكثر من انقطاعه ومن ذهب إلى أن أقله ثلاثة أيام فوافق أبا حنيفة وأهل العراق .. قوله عليه السلام .. فدعي الصلاة أيام اقرائك عرف أن الأيام ثلاثة فصاعدا وأن العرب لا تعقل الأيام دون

ثلاث

•

مسألة:

واختلفوا في أكثر وقت الحيض فقال قوم: أكثره خمسة عشر يوماً وهو قول أبي معاوية وجماعة من أهل خراسان وقوم من البصريين من أصحابنا. وقال جل الفقهاء والمعتمد عليه منهم والمعمول به إن أكثر الحيض عشرة أيام ولم يختلف أحد من الخلاف والوفاق أنه فوق خمسة عشر

- Y-

١٠٬٥٥١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.