الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠باب في بلوغ المرأة وابتداء الدم
قال المصنف وإذا كانت المرأة في حال من يبلغ مثلها من النساء وهي صحيحة البدن فظهور دمها أحد دلائل بلوغها وعليها أن تمتنع من الصلاة والصيام والنكاح اتفاقا من الناس لأنا نعلم أن ذلك دم حيض وكل دم ظهر
من امرأة يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حتى تعلم أنه إنما ظهر من حدثت بها وإلا فهو أبدا محكوم لها بحكم السلامة
مسألة:
علة
فإن انقطع ذلك الدم قبل تمام ذلك اليوم لم يكن حيضاً بإجماع الجميع إنما المبتدأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض وأكثره وإن اختلفوا في أقله وأكثره فإن الاختلاف وقع فيها زاد على اليوم وفي اليوم اتفاق
مسألة:
قال المصنف لا أعرف معنى هذا الاتفاق وقد تقدم قول أن أقله دفعة
واحدة والله أعلم
مسألة:
فإذا بلغت أقصى وقت الحيض ثم لم ينقطع الدم أمرناها بالاغتسال منه وحكمنا لها بحكم الطهارة ثم النظر يوجب عندي أنها تعيد ما تركت إلا ما يكون أقل الحيض وهو يوم وليلة وقال أصحابنا لا إعادة عليها قال والذي
عندي أنها تعيد لأنها مبتدأة ولم يستيقن لها وقت قرئها ومقدار مدته
•