المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١١

مسألة:

عزان والجارية التي لم تحض إذا أتتها الصفرة تتوضأ وتصلي وليس ذلك بحيض فإن رأت الدم فلا تصلي فإن انقطع الدم قبل ثلاثة أيام اغتسلت وصلت وفي بدل ما تركت من الصلاة اختلاف، قال بعض تبدل قال وأقول لا بدل عليها ولو مكث الدم يوماً ثم انقطع الدم فلا بدل عليها وإن أتاها في الشهر الثاني مثل ما أتاها في الأول فإنها تترك الصلاة فإن انقطع عنها اغتسلت وصلت ولا بدل عليها فيما تركت فيه الصلاة فإن حاضت على ذلك مرارا كثيرة يومين يومين أو يوماً يوماً فهو وقت لها، العدة فإن حاضت ثلاثا كذلك في ثلاثة أشهر فإن مد بها الدم إلى وتنقضي ثلاثة أيام أو أكثر بعد أن حاضت يومين ثلاث مرات أو أربع فهو حيض

مسألة:

وإذا حاضت أول حيضة ثلاثا أو أكثر ثم زادت في الحيضة الثالثة قعدت قعودها أول حيضة ثم تنتظر يوما أو يومين ثم مد بها كانت مستحاضة وإن انقطع فقد تم فإن مد بها ففي صلاة اليوم واليومين اختلاف. وإن حاضت أول حيضة يومين أو أكثر ثم مد بها الدم أو الصفرة فإن تقدم الدم الصفرة فهي من الحيض وتقعد فيها إلى عشرة أيام مذ بدأها الدم فإن انقطع اغتسلت وصلت وإن لم ينقطع توضأت وصلت ولا تنتظر بعد العشرة إذا مد بها الدم أو الصفرة يوما ولا يومين فإن حاضت يومين أو ثلاثا أو أقل أو أكثر ثم انقطع عنها فصلت يومين ثم راجعها الدم وهي بعد في العشرة تركت الصلاة وهو من حيضها وكذلك إن طهرت على ثلاث أو أربع ثم راجعتها صفرة بعد أن غسلت وصلت يومين أو ثلاثة أيام فهو من

-11 -

١٠٬٥٥٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.