المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٩

بعض الفقهاء يلزمها أكثر الحيض فمن قال أكثره خمسة عشر يوما لزمها أن تصوم عشرة أيام حيضها ومن رأى أن أكثره عشرة ألزمها أن تصوم عشرين

يوما لأنه لا تدري هذه العشرة التي تريد أن تصومها من الشهر هي أيام طهرها أو حيضها فرأى أن تصوم مرتين ولابد أن تكون في واحد منهما طاهراً. أبو الحواري أنها تغسل وتصلي وتصوم عشرة أيام وتترك ذلك عشراً وهذا إذا لم تعرف أيام حيضها ثم تبدل ما أفطرت في شهر رمضان

مسألة:

محمد بن محبوب امرأة ولدت فدام بها الدم وهي بكر ولم تدركم وقت حيضها لعله نفاسها وكذلك إن كانت حائضا فإذا جاوزت أربعين يوماً في النفاس وجاوزت في الحيض وقتها فإنها تصلي شهراً فتغسل لكل صلاتين وتصلى وتترك الصلاة ثلاثا وهو أقل الحيض وأما العدة فتجعل للطهر عشراً وللحيض خمسة عشر يوماً فيكون حسابها على ذلك حتى تكمل العدة ثم تزوج فيكون لكل حيضة شهر ونصف

مسألة:

محمد بن محبوب امرأة أول ما جاءها الدم كان أول يوم من شهر رمضان فلم ينقطع عنها حتى انقضى الشهر ولم يكن لها وقت قبل ذلك فإنها تبدل عشرة أيام من أول شهر رمضان وهو أكثر الحيض وتبدل عشرة أيام من آخر الشهر أيضا لقول من قال ما جاء من الدم بعد عشرة فهو حيض فرأى أن العشرة الأواخر قد جاءها فيه الدم بعد العشرة التي كانت فيها مستحاضة في وسط الشهر

-11 -

١٠٬٥٦٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.