الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٨مسألة:
والتي تمت أيام حيضها فلم ينقطع عنها الدم فزادت يوماً أو يومين في شهر رمضان فهي مستحاضة وليس عليها أن تعيد صيام اليوم أو اليومين إن كانت صامتهما. قال المصنف وإن انقطع الدم في اليوم أو اليومين فعليها البدل أفطرتهما أو صامتهما لأنهما من حيضها. قال المصنف وفي بدل صلاتها فيهما اختلاف إذا مد بها أكثر من يومين فإن انقطع عنها فيهما فلا بدل عليها
في الصلاة
مسألة:
والحائض والنفساء إذا مد بها الدم بعد وقتهما فإنها تكون مستحاضة وتصنع كما تصنع المستحاضة فإذا جاء وقت حيضها الذي عودت تحيض فيه أمسكت عن الصلاة والصيام وأمسك زوجها عن مجامعتها في الدم التي تعده قرءها وبعده أيضا بيوم أو يومين فإذا مضت أيام حيضها اغتسلت ورجعت إلى حال المستحاضة.
مسألة:
وإن قالت هذه المستحاضة أن الدم مد بها ولا تدري متى أول الوقت الذي جاءها فيه الدم وقد كانت تعلم أن لها أياما معدودة تحيض فيها غير أنها نسيت ذلك ولا تدري كم عدد أيامها ولا أي وقت يجيئها فهذه امرأة لا أرى أن يطأها زوجها لأني أخاف أن يطأها في وقت حيضها ولا نرى أن تدع الصلاة ولا الصيام مخافة أن تدعهما في وقت يكون ذلك عليها وأما في أيام حيضها من شهر رمضان فإذا قضت ذلك وهي مستحاضة بعد فإن
- 18 -
—