الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٢١باب في الحيض إذا خفى على المرأة وقته ومدته
اختلف أصحابنا في التي لا تعرف أيام حيضها ولا أيام طهرها فقول تنتظر مثل أيام أمهاتها. وقول تنتظر عشراً وتغسل وتصلي عشراً وقول خمسة عشر وقول عشرين وقول تترك الصلاة أقل الحيض ثلاثة أيام وتغسل وتصلي سبعة أيام فتكون مع الثلاثة عشر ثم تغسل وتصلي كأنها كانت حائضا وتصلي عشراً ثم تترك ثلاثة أيام فتكون على ذلك. وقول إذا مد بها الدم كانت مستحاضة وليس لها أن تترك الصلاة المفروضة لشبهة عرضت
لها
مسألة:
وإذا اختلف على المرأة أيام طهرها لم تعرفها وتعرف أيام حيضها فيأتيها في رمضان فتنسى أيام حيضها فإنها تترك الصلاة ثلاثة أيام والصيام ثم تنتظر يوماً أو يومين فإن مد بها الدم اغتسلت وصلت عشرين يوماً ثم تقعد ثلاثة أيام تفعل ذلك ما دام بها تترك الصلاة والصيام ثلاثة أيام وتغسل وتصلي عشرين يوماً وإذا أبدلت صيام شهر رمضان تبدل من كل شهر حيضة عشرة أيام التي تركت الصلاة فيها وتسعا للاحتياط أخذنا لها بالاحتياط في الصلاة والصيام وأمرناها أن تقعد أقل الحيض احتياطاً منا
لها
مسألة:
ابن جعفر والتي لا تدري أيام حيضها كم هو ولا في أي وقت من
--