الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٢الشهر ولا تعرف كم وقت أمهاتها وتعرف بعض ذلك ولا تعرف بعضه ثم مد بها الدم فإذا لم تعرف كل ذلك فقد يقال أن دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم الاستحاضة فإن لم تعرف ذلك فقد روي عن موسى بن علي أنها تقعد من كل شهر عشرة أيام حائضا ثم تصلي عشرين فتكون على ذلك إلى أن ينقطع وقول تقعد حائضاً في كل شهر ثلاثا ثم تغسل وتصلي كأنها طاهر سبعة أيام فذلك عشرة أيام بالثلاثة الأوائل ثم ترجع فتغتسل كأنها كانت حائضا ثم قد طهرت من الحيض ورجعت مستحاضة إلى أن يرجع إليها وقتها هذا فتفعل ذلك إلى أن ينقطع وهذا أحوط
مسألة:
وإذا أرادت أن تبدل فتدع الأيام للحيض فلم تعرف من أي موضع تدعهن من الشهر فإنها تنظر فإن كان جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام فإنها تجعل الحيض أول ما جاءها الدم أيامها وإن لم تعرف أيامها فثلاثة أيام ثم تجعل عشرة أيام طهراً وتكون فيها مستحاضة
مسألة:
وإذا كان الدم جاءها قبل طهر عشرة أيام فهي في ذلك الدم أول ما جاءها مستحاضة حتى يتم منه عشرة أيام إلى ما طهرت من قبل ثم ترجع إلى حال الحائض. أبو الحواري إذا لم تعرف أيام حيضها اغتسلت وصلت عشرا وتركت الصلاة عشرا ما دامت فإن كانت تعتد من زوج فحتى تخلو لها ثلاثة أشهر إذا استمر بها الدم فعدتها ثلاثة أشهر هكذا قول أبي المؤثر.