المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٣١

باب في الحيض إذا تقدم قبل وقته أو تأخر

امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فرأت دماً خمسة أيام قبل الخمسة التي كانت تحيض فيهن ورأت الطهر في أيامها المعروفة ثم رأت الدم بعد ذلك يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام من أيام حيضها طهرا ثم رأت يومين من أيام طهرها دما ثم رأت بعد الثلاثة الأيام دماً ثم انقطع الدم فقال أن الخمسة الأيام التي رأت فيها الدم قبل أيامها الأولى هي منتقل وما سوى ذلك استحاضة لأنها لم تردماً ثلاثة أيام من حيضها

الأول

مسألة:

الحيض وهو دم

لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر خمسة أيام فتقدم حيضها خمسة أيام ثم رأت في أيام حيضها ثلاثة أيام دماً من أول أيامها القديمة أو آخرها ثم رأت الطهر يومين ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دماً فصار ذلك كله ثلاثة عشر يوماً فهي مستحاضة في ذلك كله في الأول والآخر إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيهن الدم في أيام حيضها خاصة كانت الثلاثة في أول أيامها أو آخرها وقول أيامها الأولى هي أيام حيضها رأت فيها دماً أو لم ترفيها دماً ولا تقول ذلك

مسألة:

ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهر فحاضتها من أول الشهر ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم أحد عشر يوماً إلى تمام

--

١٠٬٥٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.