المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٢

الشهر ثم طهرت أيامها الأربعة فإن الأربعة أيام من أول الأحد عشر يوما التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة فإن رأت الدم في أيام حيضها الأربع أو في ثلاث منهن فهو حيض والأحد عشر التي قبلها استحاضة. وإن رأت الدم في يومين من أول الأربعة أيام أو آخرها ثم طهرت فلا يكون ذلك حيضا وحيضها أربعة أيام من أول الأحد عشر يوماً أوله وباقي ما رأت من الدم استحاضة

مسألة:

إذا رأت الدم في يومين من آخر الأربعة أيام التي كانت وقتها فالأربعة كلها حيض وما سوى ذلك استحاضة

مسألة:

ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر ثلاثة أيام فرأت الدم يومين وانقطع يوماً ورأته يومين وانقطع يوما فلم تزل كذلك فإن خمسة أيام من أول كل شهر حيض وما سوى ذلك استحاضة وقال لأني لو لم أجعل المؤخرين من الخمسة حيضا لم تبق ثلاثة أيام أجعلها حيضا ولم ينتقل إلى غيره ولو لم يكن أحد اليومين حيضاً إلا لصاحبه

ولو أنها رأت يومين من أول الشهر حيضا ويوما طهراً ثم مد بها الدم بقية الشهر كله فإن حيضها ثلاثة أيام من الدم الذي مد بها مكان الثلاثة أيام الأولى وسقطت تلك الأيام الأولى حيث لم تتم ثلاثا. ولو أنها رأت الدم يوماً من أول يوم من الشهر ثم رأت الطهر يوماً ثم رأت الدم ثلاثا ثم انقطع فهذا كله حيض إذا انقطع الدم ولو مد بها لكان على ما وصفت لك في المسألة الأولى

١٠٬٥٧٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.