الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦-199 -
من حال التهم والريب إلى البراءة فإن كان الأغلب معه أنه قد جرح فلم ينظر، ففي الحكم؛ لا أحكم عليه بذلك، إلا أن يستيقن بسيلان الدم أو نحوه مما لا يشك
فيه. وأما الاحتياط فأحب له أن يعيد صلاته.
١٬٠٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.