المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٥

-

وقول: الطهور على الطهور نور على نور، كان يذهب لو حفظ وضوءه ثم توضأ

لكان فضلا على فضل.

مسألة:

ومن توضأ للصلاة وصلى، ثم أهمل ذلك الوضوء، وحضرت صلاة أخرى، فليصل بذلك الوضوء، إذا لم يظن أنه أحدث.

وضوءه

ولو أن رجلا توضأ ثم قال: قد هدمت وضوئى، لم يكن ذلك ليبطل

مسألة:

ومن توضأ للصلاة فمكث على وضوئه أياما لا ينام ولا يحدث، فهو على وضوئه، وله أن يصلى به مالم يحدث. بهذا يدعى مخالفونا بالإجماع عليه من الصحابة. وكذلك عن أبي الحسن في جامعه.

والوضوء الواحد يجوز به الصلوات الكثيرة فرضا و تطوعا. الدليل على ذلك

ما روى عن النبي ع الا الله يوم فتح مكة، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد.

قال أصحاب أبي حنيفة: الأصل في صلاة المتوضئ بطهوره - ما لم يحدث - ما شاء من الفروض لما روى عن النبي الله، صلى يوم حنين أربع صلوات.

مسألة:

ومن طعنه سلاة في إيره، هل عليه أن ينظرها في ليل كان أو نهار؟ قال: إن كان الأغلب معه الخوف والتهمة، أحببت له النظر، وتفقد أحوال وضوئه