المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٤

تحض المرأة من كبر فإنها تسمى صهيا والجمع صهي وقد صهيت تصهى

مثل عميت تعمي عميا

مسألة:

الحجة لمن قال في الحامل إذا رأت الدم إنه إستحاضة أدلة منها قوله عليه السلام ألا لاتوطأ حامل تضع ولا حائل حتى تحيض فخص الحائل بالحيض. ومنها أنه لا يوجد معه إبتداء الحمل فأشبه الصفر وإلا يأس ومنها أنه دم لاتعتد به فأشبه دم الاستحاضة ومنها أنه لو كان حيضا لوجد به براءة الرحم فكيف يوجد ولا موجب معه ومنها أنه لو كان حيضا صحيحا لكان الطلاق فيه محرما ففي إتفاقهم أن الحامل دليل أنها لا تحيض ولذلك جوز

طلاقها.

مسألة:

وإذا ظهر حمل المرأة وبان ثم ضرب في بطنها فرأت الحيض كما عودت وهي غير حامل فإنها لاتترك الصلاة ولا الصيام وتغتسل لكل صلاتين غسلا وتصلي بالجمع ولا يطأها زوجها فإن وطئها لم تفسد عليه

1

١٠٬٦٢٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.