المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٧

باب في مدة أقل النفاس وأكثره

إختلف أصحابنا في وقت النفاس فقال بعضهم أكثره تسعون يوما ومنهم أبو مالك وأبو الحواري وهذا شاذ من قولهم ولم أعلمه من قول مخالفيهم. وقول أكثره ستون يوما ومنهم محمد بن محبوب ووافق هذا القول من مخالفينا مالك والشافعي وقال الجمهور منهم أكثره أربعون يوما وهذا القول أشيق الي نفسي وهو قول علي بن أبي طالب وأبي معاوية ووافق عليه أبو حنيفة إلا أنه خالفهم في وجه آخر فقال ولو لم يظهر الدم بعد الولادة إنها لا تصلي حتي تمضي الأربعون وقد غلط لأن الأصل طاهر حتى يظهر الدم وخالف من وجه آخر فجعل أقل النفاس خمسة وعشرين يوما لأن أكثر الحيض معه عشرة أيام فلذلك فرق بينهما ومن جامع بن جعفر قول ليس للنفاس أقل وهو على ماطهرت عليه أول مرة وقول أقله اسبوعان وقول أقله ساعة واحدة. قال أبو عبد الله ثلاثة أيام فما فوقها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام

مسألة:

والنفساء عدتها في أول مواليدها ما طهرت عليه أول ولد حتى تتحول من ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد كان ذلك وقتا لها وتركت الأول. وقيل إذا ولدت ولم تر الدم غسلت وصلت ولا يقربها زوجها إلا بعد

ثلاثة أيام

•

مسألة:

فإذا ولدت أول ولد ثم استمر بها الدم فقول وقتها أربعون يوما ثم

- AY-

١٠٬٦٣١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.