المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٨

تكون بعده مستحاضة تغسل وتصلي ولا تنتظر شيئا وقيل لها أن تنتظر يومين أو ثلاثاً فإن إنقطع فلابدل عليها وإن لم ينقطع في بدل اليومين في الصلاة إختلاف وقول وقتها ستون يوماً ثم هي مستحاضة لا تنتظر بعدها وقول وقتها سبعون يوما وقال انا أخذ بالستين فإن صلت على أحد هذه الأقاويل عشرة أيام ثم لم ينقطع تركت الصلاة مقدار أيام حيضها ثم غسلت وصلت

تفعل ذلك ما دام الدم تصلي عشرة وتدع بقدر حيضها

مسألة:

يقع

في الوالدة أول ولد يكون لها وقت لا تتعداه وتتبعه في الثاني والثالث أم حتى يتم لها ثلاثة على ذلك في وقت واحد. قال معي أنه قيل إذا كان وقتها في أول ولد أربعين كان لها ذلك وقتا فيما يستقبل ولا أعلم في ذلك إختلافاً. وإذا كان أقل من أربعين يوما ففي بعض القول إذا كان مما عليه إسم النفاس كان لها وقتا وقول إن زاد في الولد الثاني قعدت له الى الأربعين وكذلك في الثالث فإذا استقرت على الزيادة في الثالث كان ذلك وقتا لها ولا تتعداه في هذه الزيادة أكثر من أربعين في الثاني ولا الثالث بمعنى النفاس إلا على قول من يقول بالانتظار يومين أو ثلاثة بعد الأربعين

أن مد بها الدم ولا أعلم زيادة في أكثر من ثلاثة أيام إذا مد بها الدم

قلت بإن كان في أول نفاسها عشرين يوما ثم رأت في الثاني خمسة وعشرين يوما ثم كان في الثالث ثلاثين يوما قال يكون لها وقتاً فإن زاد على ذلك وأتم لها على ذلك ثلاثة أولاد كانت مستحاضة فيما زاد على الثلاثين فإذا تم لها ثلاثة أولاد كانت في الرابعة منتقلة إلى وقتها الذي تم لها على قول من يقول بذلك ..

- M-

١٠٬٦٣٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.