المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

- 129 -

وضوؤه، ويبل مكانها بالماء، وإن كانت حية وهى رطبة. ومسها بيده انتقض

وضوؤه، وإن كانت يابسة بل مكانها بالماء. وقول: إنها بمنزلة الميتة، تنقض.

رطبة أو يابسة

قال أبو محمد: من نزع شعرة أو جلدة أو ظفراً من حدود الوضوء، فيقل. ذلك بالماء. فإن لم يبله، فلا أرى نقضا، كالشعرة والشعرتين، أو الشيء اليسير. أو الجلدة الميتة والأظافر، ولى فيه نظر.

ومن قص أظفاره، أو نتف من سائر بدنه جلدا، لم ينتقض وضوؤه. وفى. بل الموضع اختلاف، وبه قال الحسن ومالك والشافعي والنعمان.

مسألة:

ومن تطهر ثم طرح خبزا فى ننور فاحترق من شعر يده. فلا نقض عليه. ولكن يبل ما أصابت النار من موضع الشعر والجلد على قول. وفيه اختلاف.

مسألة:

،

في المتوضئ يصيبه ما يؤلمه ولا يدميه، كجدار يصدمه، أو خشبة ونحوها.

قال: لا أعلم أن هذا ينقض بمعنى الألم.

مسألة:

ولا وضوء على من حمل الجنازة، ولا وضوء على من ذبح ذبيحة إذا لم يمسه

(9 - المصنف ج - 4)