الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٩مسألة
إذا دخن تحت المرأة ببعر سنور أسود عند عسر الولد فإنها تطرحه أو يدخن تحتها ببعر تيس فإنها تلده أو تسقى مرارة غزال بماء أو طبيخ صفر بيض بنبيذ ويغسل زوجها مذاكيره وتسقى. وإذا أرادت أن تعرف تحمل لا؟ فأمرها أن تجعل في طشت ماء فإذا أراد أن يهريق فليهرق في ذلك الماء فإن طفا على الماء فإنه لا يولد له وإن سفل فإنه يولد له
مسألة:
فمه
الولد إذا تمت له أيامه في الرحم قلى مكانه وكرهه بعد أن ملأ مكانه وضاق به وطلب بأنفه موضع الخروج مما هو فيه من الكرب حتى يصير ورأسه على ملقى فم الرحم والملكان يرفعانه إلى تلك الجهة والولد يلتمس تلك الجهة بأنفه على ما دبرت عليه نفسه ولو لا أنه يطلب الهوى من ذاته ويكره مكانه لم يخرج إلى عالم آخر غير عالمه الذي ربي فيه ولمات كما تموت السمكة إذا فارقت الماء
مسألة:
قال ابن الاعرابي يقال للنثا سيلان وللحمها فريبان وهما راويتان الرحمة فإذا امتلأت الرابيان أتأمت وإذا لم تمتل أفردت ويقال للرحم ثلاث شعب إذا أصابها الرجل كان الولد ثلاثة وإذا أصاب شعبتين كان بإذن الله توأما وإذا أصاب واحدة كان واحدا قال غيره وهذا لا يكون لذوات البيض والفروج وإنما هذا من صفة الأرحام يحملن بالأولاد ويضعن خلقاً كخلقهن ويرضعن. والمهبل فم الفرج قال الكميت شعراً واطرق الأمر بالمعضلات
-99 -