المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٩٨

باب في حكم الولد ومدة الحمل

هاشم النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً ثم تصير مضغة أبو محمد نطفة أربعين يوماً وعلقة أربعين يوماً ومضغة أربعين يوماً ثم تكسى العظام لأربعة أشهر بعد دخوله خمسة أشهر تنفخ فيه الروح ويقال أن ولد كل حامل يركض في نصف حملها يقال ولد وولد ولد ويكون واحداً وجمعاً

مسألة

ويقال ماء الرجل أبيض ثخين منه يخلق عظم الولد وعصبه وماء المرأة أصفر رقيق يكون منه اللحم والدم فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أشبه أباه بإذن الله. وروي عن النبي الله أن للمرأة من الولد اللحم والدم والظفر والشعر وللرجل منه العظام والعصب والعروق. فإن غلب ماء المرأة

ماء الرجل أنثى نزع الشبه إليها بإذن الله تعالى.

مسألة:

وإذا أردت أن تعرف المرأة أنها تحمل أم لا فأمرها أن تجعل ماء في طشت ويتقرب إليها زوجها فإذا أراد أن يهرق نطفته فليهرقها في ذلك الماء

فإن طفا على الماء فإنه لا يولد له وإن رسب وسفل فإنه يولد له

مسألة:

وإذا أردت أن تعرف المرأة تضع ذكرا أو أنثى فمرها أن تقوم تمشي فإن رفعت رجلها اليسرى فجارية وإن رفعت رجلها اليمنى فغلام وانظر إلى عروق رجليها وكفيها إن كانت حمراء فغلام وإن كانت خضراء فجارية

ومرها أن تحلب لبنها في الماء فإن ارتفع فجارية وإن سفل فغلام.

14 -

١٠٬٦٤٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.