الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٨مسألة:
ومن أشهد بغلامين له أن أحدهما إبنه والآخر غلامه فاختلط على الشهود إبنه قال ينفق عليهما من ماله حتى يبلغا فإذا بلغا حبس عليهما المال وأخبر الخبر فيكونان يصطلحان على المال فيما بينهما ولا يحكم لأحدهما
بشيء إلا عن إتفاق منهما أو بينة لأحدهما بشيء إنه ولده
مسألة:
فيمن أقر بولد مع ورثته ولم يبين ذكراً ولا أنثى فإن الحاكم يأخذهم بإحضار البينة إنه أنثى وإلا ترك له ميراث ذكر فإن عجزوا وقف له نصف ميراث ذكر ونصف أنثى فإن صح إنه أنثى رجع إلى الورثة بمقدار الزيادة وإن صح إنه ذكر رجع عليهم بتمام ميراثه وقيل فإن كان له على رجل حق قال عندي أن الحاكم يقول للذي عليه الحق الحجة عليك أن تأهي بالبينة إنه ذكر والحجة على الورثة على أن يأتوا ببينة إنه أنثى فأيهم أتى ببينة قضى له على الآخر وإن عجزوا جميعاً كان الحكم عليهم جميعاً بتوقيف نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن صح أنه ذكر رجع بتمام ميراثه على الورثة وإن صح أنه أنثى رجعوا على الغريم بما في يده
مسألة:
فيمن قدم وله غلامان في السفينة فقال إن أحدهما ولدي والآخر غلامي ثم مات ولم يدر أيهما غلامه وأيهما ولده فشهدا بشهادة أو قذفا أحداً أو قذفهما أحد قال هما حران وتجوز شهادتهما ويحد من قذفها ويحدان بمن
ويسعى كل واحد منهما للمقر بنصف قيمته
138