الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٧مسألة:
ومن أقر بولد يعلم انه أكبر منه في السن أو مثله لا يمكن أنه يكون في
حد من يولد له فإقراره باطل
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن اللقيط إذا وافقه أحد هل عليه أخذه قال إذا خاف عليه التلف فإن عليه أن ينقذه وإذا صح ذلك كان في بيت مال المسلمين وإن لم يكن بيت مال كان على المسلمين أن يناصروه إذا صح ذلك وقدروا عليه. وإذا كان في يده فهو مدعي لترك اليد عما في يده لأنه مدعى عليهم دعوى يزيلها عن نفسه. قال وإن أقرت به امرأة يجوز إقرارها بذلك ولم يكن إقرارها على غيرها من فراش أو زوجية أو ملك فإقرارها جائز عليها في بعض القول وإذا جاز إقرارها كانت أولى بولدها إلا أن يكون إقرارها يوجب عليه بمعنى الضرر وكان قد لزمهم جميعاً كانوا
سواء
مسألة:
قال ولو كانت امرأة ترضع ولداً ثم ماتت ولم تقر إنه ولدها لم يكن في الحكم إنه يرثها حتى تقر بذلك على وجه يكون به الصحة على ما تثبت به الصحة أو على صحة شهرة ذلك وإذا قالت هذا ولدي أو إبني على وجه الإقرار ثبت ذلك إذا كان كذلك. وأما إذا كان على وجه الترحم فكأنه لا يخرج معه إقرار على معنى قوله. قلت فالدلالة على أنه إقرار كيف يكون قال ذلك إلى أهل العلم بالقبائل
- ITV-