المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٦

مسألة:

(1)

أجمع علماؤنا على أن إقامة الحدود لا تكون إلا لأئمة العدل ولا يجوز أن يقيمها غير العدل من الأئمة ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها ولا في

شيء منها

مسألة:

فإن قيل فيجب أن يكون الجبار إذا أقام الحد ثم قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية قيل له الجبار قد تعجل وتعدى وفعل فعلاً غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته. الدليل قوله: «إدرأوا الحدود بالشبهات ولا شبهة أولى من حد أقيم على تأويل.

مسألة:

والإمام بخير في إقامته للحد إن شاء ان تولاه بنفسه وإن شاء ولاه

غبره ممن يقوم به

مسألة

وللإمام أن يقيم الحدود في كل موضع ويكره في المساجد لأجل ما يحدث من المحدودين عند إقامة الحد عليهم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للإعرابي الذي بال في المسجد «إنما جعلت لذكر الله».

(1) في حكاية الإجماع نظر والخلاف معهم مشهور وممن قال به من الأئمة جابر بن زيد رضي الله عنه حيث قال لما بلغه أن عبد الملك أقام حداً أحسن عبد الملك وأجاد وسياتي

-1 -

١٠٬٦٩٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.