المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٧

مسألة:

ولا يجوز للوالي إقامة حد في قتل وجراحه .. أو سرقة أو قذف دون رأي الإمام فإن فعل ذلك فقد أساء ولا يلزمه في ذلك قصاص ولا ارش إذا

كان قد عدل

مسألة:

وليس للحاكم أن يضرب أحداً بالخشب وإنما التعزير والحدود بالسوط والضرب بالسوط في الحدود بأوثق من يجد الوالي من الثقة من المسلمين ويأمر بالسوط أن يدق ويلين ولا يترك كما هو لدفع ما يقدر عليه الضارب وليأمر الإمام المقام عليه الحد بالتوبة ولا يتركه حتى يستتيبه فإذا

جلد الأمة قال إستغفري الله وتوبي

مسألة:

ومن لزمه حد من الحدود فامتنع من إقامته بدخوله الحرم فإنه يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد فان امتنع من الخروج ضرب حتى يخرج من الحرم وكلما تزايد في الإمتناع أوجع ضرباً وضوعف له في العقوبة حتى ينقاد ويلقى بيديه إلى حكم المسلمين

مسألة:

ومن أقيم عليه الحد في الزنا حرمت عليه إمرأته لأن الله حرم ذلك في المستقبل فهو حرام في المستدبر والحدود التي أمر الله بها على الزاني والقاذف

والسارق والقاتل. وفي السنة. . على شارب الخمر والسكران

١٠٬٦٩٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.